فهرس الكتاب
فأجاب: لا دخول للشريك مع شريكه فيما ذكر وإنما ذلك في الدين يكون بينهما خاصة والله أعلم.
[من عليه ديون وتلزمه ضروريات وليس عنده ما يؤدي منه إلا شعير وأكثر
من يشتري منه معروف بالغصب هل يجوز بيعه منه للضرورة؟]
وسئل عمن عليه ديون ولا عنده ما يخلص به دينه ولا ما يكتفي به هو ولا أهله ولا ما يعطي لمؤدب أولاده وغيره مما لا غنى عنه من معيشته، لكن عنده الشعير وأكثر من يشتريه العرب وحال العرب في كثرة غاراتهم وفسادهم معلوم، وأرباب الدين ضغطوه فما تراه صانعًا معهم؟ وكذلك إن كانت له فرس والفرض أنه إن لم يخلصهم آل أمر جميعهم إلى وقوع الفتنة والدعاوي إلى القضاء وإلى الولاة الظلمة.
فأجاب: لا بيع ممن ذكر حتى يأخذه القاضي ويتولى بيعه والله أعلم.
[البيع للمعروف بالاعتداء كالعُمَّال الظلمة]
وسئل هل يسوغ لأحد أن يبيع عروضه أو دوابه أو سلعه ممن يعرفه بالاعتداء في أموال الناس فإنا رأينا متطلبة بلادنا وصالحهم ارتكبوا هذا واستخفوه يقدم أحدهم بتجارة فبيعها للعمال وأمراء العرب وأتباعهم ممن لا يتوقى الحرام كالمكَّاسين والزفَّانين ومن لا يتوقى في معاملاته؟
فأجاب: لا يجوز أن يباع بما هو عين الحرام بلا خلاف وأما ما ليس بعين الحرام فذكر بعض الشيوخ أن المعروف من المذهب منع مبايعتِهِ
استحسن كثير من المتأخرين جواز معاملتهم بالنقد والقيمة لعموم الاستغراق على الخلق ودعوى الضرورة إلى ذلك.
[القيام بالغبن هل يعمّ جميع البيوع أو يختص بغير بيع المزايدة؟]
وسئل الفقيه بركات الباروني عن القيام بالغبن هل يعم جميع البيوع أو يختص بغير بيع المزايدة؟ وهل يتنزل منزلة بيع المزايدة عرض صاحب السلعة بيعها على أناس شتى وترغيبه إياهم فيها وهي أصل أو غيره؟ وهل تنفع شهادة من عرضت عليه في البيع إن أنكر القائم ذلك أم لا؟