9/7] توقف في ذلك ولم يدر هل يسوغ له ذلك - ويكون بمثابة قوم ظلموا- ,؟ ثم إن أحدهم دفع المظلمة عن نفسه واخذ بعض ماله أولًا ثم إنه تذكر مسألة سيدي أحمد بن عمر إمام المدرسة, وكان قال له سيدي عبد الله العبدوسي تسبب لي في العشرين درهمًا الزائدة على حصتي, وأفتاني فيها بالحلية فَسُرِرْتُ بذلك. ثم عن بعض الناس اعترض ذلك, وقال: لا يجوز ذلك في المسألتين, ولا في مسألتي, ولا في مسألة سيدي أحمد بن عمر, فأردت بفضلكم أن تبينوا المسألتين بيانًا شافيًا, وما يجوز من ذلك وما لا يجوز, ولكم الأجر في ذلكم. والمدرسة المذكورة لها نحو العشرين دينارًا ذهبية معدة لإصلاحها عند الخطيب, والوفر المذكور زائد على ذلك, وقد أوقف أيضًا, قالوا لإصلاحها, أو لإصلاح الجامع الأعظم وشراء حصر للجامع أيضًا, مع أن الجامع أيضًا قد كانت تسلفت من المدرسة المذكورة عشرين دينارًا ذهبية أيضًا. فتأمل هذا كله بفضلك وجاوبنا جوابًا شافيًا مستوفيًا. ويا سيدي مِن حجة من منع أن قال ما خلصت من تلك الدراهم هي شركة بين المرتب كلهم لا تنفرد به وحدك, فهل الأمر كما قال أولًا ؟ ويا سيدي لو قال بعض أهل المرتب نوفر وفرًا نصرفه في بنيان إن طرأ, وقال الآخرون لا نوفر شيئًا, بل مهما طرأ البنيان بُني بالفائد فإن بقي شيء وفضل عن البنيان في وقت البناء أخذته, وإلا فلا, فالقول قول من ؟ أو قال واحد: أنا آخذ راتبي كاملًا ولا أوفر شيئًا فإن احتاجت المدرسة لبنيان رددت من يدي ما يجب علي في ذلك البنيان. هل له ذلك أم لا ؟ والسلام عليكم من محمد القوري.