الصفحة 3727 من 6465

وتنظروا رضي الله عنكم هل المسألة المسئول عنها ومسألة ابن المواز المذكورة بمعنى واحد فيكون حكمهما واحدًا ويحكم لابني البنتين ها هنا بالدخول في الحبس المذكور كما حكم في مسألة ابن المواز لولد الأخوين الميتين قبل استحقاق شيء من النصيب بالدخول في الحبس مع عمهما أم لا ؟ ونص ما نقله ابن بطال قال ابن القاسم عن مالك: ومن حبس دارًا على أربعة نفر من ولده, وشرط أن من مات من ولده فولده على مصابته من الحبس, فمات أنفار منهم وترك أولادًا ولا ولد للآخرين, ثم مات الباقي ولا ولد له فإن نصيبه يرجع على ولد أخيه الميت وأخيه الحي ويؤثر أهل الحاجة منهم دون الأغنياء ولا قسم فيها. وقال ابن المواز في كتابه: وكذلك إن شرط أن من مات منهم ولم يترك ولدًا فنصيبه على إخوته فمات اثنان منهم عن الأولاد, ومات ثالث عن وَلَدً فإن نصيبه يرجع على الباقي من الولد وولد الولد بالاجتهاد, ويؤثر فيه الأحوج فالأحوج, ولا يجري فيه قسم انتهى. بينوا لنا ما عندكم في ذلك مأجورين والسلام عليكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت