الصفحة 401 من 6465

وقال في الإيمان بالطلاق من التنبيهات: قال بعضهم ظاهره أن الأجنبي لا ريى وجه الأجنبية, وهو ليس بعورة عند مالك. وأهل العلم لا يريها إياه في الصلاة فليس على ظاهره. وقال مالك في الموطأ: وقد يرى غيره وجهها, وإنما اختار ألا تُمكِّنهُ لأنه ينظر للذة, وكذا لا يجوز لأجنبي نظره إليه على الوجه اجماعًا. انتهى باختصار. وهو مثل ما ذكرتم. وفي الاستدلال على أن الوجه ليس بعورة بحيث يجوز نظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت