الصفحة 4714 من 6465

المسألة الثالثة ما ذكره ابن المواز رحمه الله قال: من استودع دابة أو ثوبًا ثم أقر المودع بركوب الدابة ولبس الثوب ثم هلك بعد الرد قال صدق المودع بعد يمينه أنه رده، قال وهذا إذا أقرّ وإن قامت عليه بينة فلا يصدق إلا في الرد، قال وهو قول أصحابنا ونقل عن سحنون أنه لا ضمان عليه مطلقًا، قال بعض المشايخ والخلاف في هذه يجرى على الخلاف في رد

[94/9] الوديعة بعد تَسَلُّفِهَا وما ذكره بعض المشايخ من الإجراء فيه نظر لأنا قررنا أن تسلف الوديعة أقوى لتلف العين، والعين هنا قائمة فتأمله، وتقدم بحث في كلام ابن المواز في غير هذا حذفناه لطوله.

المسألة الرابعة الشاهدة للنازلة ما ذكره الشيخ خليل في مختصره والنص فيه كذلك في قوله وبرئ إن رجعت سالمة، قال شارحه ما معناه: فإن سافر بالوديعة حيث لا يجوز له ثم رجعت سالمة فلا ضمان إن ضاعت، فهذه قوية الشبهة وأقوى مما ذكرناه في الشبهة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت