الصفحة 545 من 6465

441/1] بأصول الفقه فيه اتساع, وهو أصل الشافعي إن كل ما لا يؤمر به في القضاء لا يكون القضاء الأصل, كالأكل ناسيًا في رمضان, وكالخطأ في وقوف عرفة. وفي هذه الحجاج نظر, وما تقدم أظهر.

وسئل الفقيه أبو محمد سيدي عبد النور محمد بن أحمد العمراني فقيل له: جوابكم فيمن أراد الحج لأداء فرضه, وتوقف في أمر السبيل المشترط في لزومه ما هو, هل يتعين ما كان عليه في الزمان الأول من امنه بأحكام الإمامة المعتبرة؟ أو يكفي في ذلك ما هو عليه الآن من انقياد من يخاف منه لرجل معين يسمى غفيرًا جرت العادة بالسلامة معه غالبًا, إما بإعطاء مال من جهة السلطان أو جماعة الحاج أو من غير مال أو يكفي؟ وإن كان معتبرًا هل يعتبر فيه احتمال خروجه عن العادة يوما ما إما بموت أو غير ذلك, فلا يلزم الحج ولا يراعي؟ وإذا خاف الحاج على ماله مع الجهل بما يؤخذ منه على ما الأمر الآن عليه, ما الحكم؟ وفي علمكم ما نص الفقهاء عليه من اعتبار ما يجحف وما لا يجحف من غير جهل بشيء من ذلك, بينوا لنا جميع ذلك بيانًا شافيًا يعظم الله اجركم ويعينكم على القيام بحقه فيما أولاكم, والسلام عليكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت