الصفحة 67 من 6465

فإن قلت: صلاة لا تبطل بسبق الحدث ولا غلبته. قلت: هو من لم يجد ماء ولا ترابًا على القول بأنه يصلي, فإن سبق الحدث لا يضره لأنه لا

[56/1] يرفع الحدث بطهور وأما تعمده لذلك فهو رفض للصلاة بخلاف الأول. انتهى. وهذا نص في عين النازلة لمن تقدم عن زمان السائل والمجيب والله سبحانه اعلم وبه التوفيق.

[ماذا ينوي الميتيمم عند تكرار التيمم؟]

وسئل أيضًا عما حكى اللخمي من الخلاف في الجنب يتيمم لصلاة ثم تحضر صلاة أخرى هل ينوي بتيممه الثاني الجنابة أو الحدث الأصغر, فانظر هل يلزم القائل ينوي الحدث الأصغر أنه إذا وجد من الماء مقدار ما يتوضأ به أنه يتوضأ به. والذي يظهر انه إلزام قوي لا مفر عنه فتأملوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت