الصفحة 90 من 6465

وسئل سيدي محمد بن مرزوق رحمه الله عما حكى ابن حزم من الاتفاق على انه لا يحل سلخ جلد افنسان ولا استعماله فإنه غريب, أما نقله الإجماع على غمتناع السلخ فلعل مستنده ما ثبت من النهي عن المثلة, واما دعوى الاجماع عن امتناع الاستعمال فإن فيه نظرًا فإنه إذا وجد وعاء من جلد إنسان غير محترم كالحربي أو فروة منه أو مفترش أو غمد سيف على القول بطهارة ميتة الآدمي مطلقًا وإن كان كافرًا, أو على القول بأن الدبغ يطهر كل جلد حتى جلد الخنزير, فبأي مانع يمنع من استعمال ذلك؟ وهل تقدم دليل واضح على هذه الدعوى؟ فتاملوا ذلك يرحمكم الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت