الصفحة 131 من 607

الرأي الأول:وهو للمالكية (1) والشافعية (2) و الحنابلة (3) وأبو يوسف ومحمد من الحنفية. (4)

ويرون أنه يجب في اللواط الحد، واختلفوا فيما بينهم في صفة الحد، فمنهم من قال حد اللواط الرجم مطلقًا وهو للمالكية (5) ،والحنابلة في المشهور عندهم (6) ، وقول للشافعي (7) ، ومنهم من قال اللواط حده كحد الزنا وهو مشهور مذهب الشافعية (8) ،وقول للحنابلة (9) ،وقول للصاحبين من الحنفية. (10)

الرأي الثاني: أبو حنيفة (11) والظاهرية (12) .

ويرون أنه يجب في اللواط التعزير.

الأدلة

استدل أصحاب الرأي الأول بالسنة والآثار والمعقول.

(1) المعونة:2/326، حاشية الدسوقي:6/302، حاشية الخرشي:8/279، المدونة الكبرى:4/385، جواهر الإكليل 2/422.

(2) مغني المحتاج:5/443، روضة الطالبين: 10/90،91،البيان:12/368.

(3) الكافي:4/134،135، المبدع:7/386، الإنصاف:10/134،المغني والشرح الكبير:10/82، شرح الزركشي:6/288

(4) بدائع الصنائع:7/34، شرح فتح القدير:5/262،البحر الرائق:5/17.

(5) المعونة:2/326، حاشية الدسوقي:6/302،حاشية الخرشي:8/279.

(6) الكافي:4/134،135.

(7) مغني المحتاج:5/443، روضة الطالبين: 10/90،91،البيان:12/368.

(8) مغني المحتاج:5/443، روضة الطالبين: 10/90،91،البيان:12/368.

(9) الكافي:4/134،135، المبدع:7/386، الإنصاف:10/134.

(10) بدائع الصنائع:7/34، شرح فتح القدير:5/262،البحر الرائق:5/17.

(11) الهداية:2/389، بدائع الصنائع:7/34،،البحر الرائق:5/17،18.

(12) المحلى:12/388،396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت