فهرس الكتاب
ـ أن سبب وجوب الحد التناول من عرض المقذوف , وعرض المقذوف حقه (1) بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -" (( أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم - رضي الله عنه - إذا أصبح قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك.") ) (2)
ـ أن المقصود دفع الشين عن المقذوف وذلك حقه. (3)
ـ أنه حق للآدميين بدليل أنه يورث عن المقذوف، وحقوق الله - سبحانه وتعالى - لا تورث. (4)
ـ أنه لا يستوفى إلا بإذنه ومطالبته، فجاز له العفو عنه، فإذا عفا عنه سقط؛ لأنه محض حقه كالقصاص. (5)
استدل المالكية على روايتهم الثانية بما يلي:
ـ بما جاء عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" (( تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب.") ) (6)
ـ أنه قبل بلوغ الإمام حق مخلوق، وبعده حق خالص لله . (7)
استدل أصحاب الرأي الثاني بالسنة والآثار:
(1) المبسوط: 9/109, البيان: 12/417, الكافي: 4/151.
(2) ضعيف مرسل:سنن أبو داود: كتاب الأدب،باب ما جاء في الرجل يحلل الرجل قد اغتابه، رقم 4887، ج 4/272، شعب الإيمان: فصل في التجاوز والعفو وترك المكافأة 6/257 رقم8066 وفيه (على من ظلمني) .
(3) المبسوط:9/109.
(4) المعونة:2/336.
(5) كفاية الأخيار: 629.
(6) صحيح الإسناد:سنن النسائي: كتاب قطع السارق، باب ما يكون حرزا وما لا يكون رقم 4886،ج 8/70، سنن أبو داود: كتاب الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان، رقم 4376، ج 4/133، سنن النسائي الكبرى: كتاب قطع السارق،باب ما يكون حرزا وما لا يكون، رقم 7372، ج4/330، البيهقي: كتاب الأشربة والحد فيها،باب ما جاء في الستر على أهل الحدود، رقم 17389، ج 8/331،سنن الدارقطني: كتاب الحدود والديات وغيره، رقم 104،ج3/113، المستدرك على الصحيحين:4/424،رقم 8158، وقال فيه الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(7) حاشية الخرشي:8/308.