ب ـ الحد:عقوبة مقدرة وجبت على من ارتكب ما يوجبها. (1)
ج ـ ورد في تكملة المجموع:"الحد عقوبة مقدرة لأجل حق الله - سبحانه وتعالى -." (2)
* وعرف الحنابلة الحد بأنه:عقوبة مقدرة شرعا ً؛ لتمنع من الوقوع في مثلها. (3)
* أما الظاهرية: فلم يذكروا تعريفا محددًا للحد ،إلا أنه يمكن تعريفه عندهم بأنه"عقوبة محددة حقا ً لله تعالى في النفس أو الأعضاء أو البشرة."
ورد في المحلى (4) "لم يصف الله - سبحانه وتعالى - حدًا من العقوبة محددا لا يتجاوز في النفس أو الأعضاء أو البشرة.."
وقفه مع هذه التعريفات
من خلال العرض السابق يبدو لي أن الفقهاء اختلفوا في ماهية الحد ، مع قصور يشوب بعض هذه التعريفات يظهر فيما يلي:ـ
أولًا: تعريف المالكية ، والتعريف الأول للشافعية ،غير مانع؛ لأنه يشمل التعزير؛ لإنتفاء كون العقوبة مقدرة , ومن شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا ً.
(1) حاشية العلامة إبراهيم البرماوي على شرح الغاية لابن قاسم الغزي: طبعة محمد أفندي مصطفى 1314 هـ , حاشية العلامة إبراهيم البيجوري على متن العلامة ابن القاسم الغزي على متن أبي شجاع 1280,ط دارالطباعة الكبرى الطبعة الثانية 2/383.
(2) , تكملة المجموع شرح المهذب: محمد نحيب المطيعي 22/3, ط مكتبة الإرشاد جدة، نيل الأوطار:لمحمد بن على الشوكاني .ط دار التراث 7/87.
(3) المبدع شرح المقنع:لابن المفلح الحنبلي, ط دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1997 7/365, الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلى بن سليمان المروادي .ط دارإحياء التراث العربي ،الطبعة الأولى1998 10/114.
(4) المحلى بالآثار لأبي محمد على بن أحمد الأندلسي: تحقيق عبد الغفار البنداري ط دار الكتب العلمية 1988/1408هـ, ج 12/3.