رابعًا: اتفقوا على أن حد الزاني البكر الحر مائة جلدة، وحد الزاني الحر المحصن الرجم حتى الموت. (1)
خامسًا: اتفقوا على أن الحد لا يقام علي الحامل حتى تضع حملها سواء أكان الحمل من زنًا أو غيره، وذلك حفظًا لحياة الجنين من أن تنتهك أو تتلف. (2)
سادسًا:اتفقوا على أن العلم بالتحريم شرط من شروط إقامة الحد (3) ،فلا حد مع الجهل بالتحريم،والعذر بالجهل لا يقبل من كل مدع ٍفمن ادعى الجهل في الأمور المعلومة ،لا يقبل ادعاؤه إلا بقرينة تؤكد صدقه؛ كأن يكون حديث عهد بالإسلام ،أو بإفاقة من جنون ،أو نشأ بمكانٍ بعيد عن المسلمين.
سابعًا:واتفقوا على أن الحدود لو كانت من أجناس مختلفة لا تتداخل، بل يقام كل حد على حدة وتتداخل كلها في القتل . (4)
(1) مراتب الإجماع:131 ، الإقناع في مسائل الإجماع:لأبي الحسن القطان ت628 ، ط الفاروق الحديثة ،الطبعة الأولى 1424 هـ /2004 ، ج 2/254 ، المغني والشرح الكبير:10/63.
(2) الإجماع لابن المنذر: 1/112,مراتب الإجماع:131.
(3) ،حاشية رد المحتار لابن عابدين:6/8،حاشية الخرشي8/282,البيان 12/360 المغني والشرح الكبير:10/80.المحلى: 12/107.
(4) مراتب الإجماع 1/129.