الصفحة 41 من 607

ثامنًا: اتفق الظاهرية مع المذاهب الأربعة (1) كذلك علي أن المساحقة"وتسمي السحق والتدالك" (2) وهو إتيان المرأة المرأة حرام ؛ لقوله تعالي:" { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (3) وبما رواه أبو سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:" (( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد." ) ) (4) وهذا نص صريح في تحريم السحاق؛ لأنه إفضاء المرأة إلي المرأة ."

واتفقوا كذلك علي أنه لا حد في السحاق, وأن عقوبته التعزير؛لأنه معصية لا حد فيها لعدم الإيلاج كما لو باشر الرجل المرأة دون الفرج.

(1) حاشية الدسوقي 6/306,جواهر الإكليل 2/423,حاشية الخرشي:8/283,مغني المحتاج:5/413,روضة الطالبين:10/91,البيان للعمراني:12/369,المغني والشرح الكبير:10/93, الكافي:4/135,المبدع:7/388,الإنصاف:10/137, والمحلى:12/407.

(2) المساحقة: بضم الميم أي محاكّة امرأة امرأة أخرى حتى ينزلا . أو هو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل والسحق فعل النساء بعضهم ببعض.حاشية الدسوقي:6/306،منح الجليل:9/251،الموسوعة الفقهية:24/251 ،الإقناع:2/253 .

(3) المؤمنون آية 6.

(4) حديث صحيح:رواه الإمام مسلم: كتاب الحيض ، باب تحريم النظر إلى العورات رقم 338، ج1/267.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت