ويندرج تحت هذا المبحث مسائل:
المسألة الأولى: ما أصابه الباغي من دم أو مال.
تحرير محل النزاع.
اتفق الفقهاء على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي لا ضمان فيه، واختلفوا فيما يتلفه أهل البغي على أهل العدل في حال القتال،ورد في الإفصاح (1) "واتفقوا على أن ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي لا ضمان فيه، واختلفوا فيما يتلفه أهل البغي على أهل العدل في حال القتال من مال أو نفس:فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد (في إحدى الروايتين عنه:لا يضمن،وقال الشافعي في القديم:يضمنون، وعن أحمد مثله."
آراء الفقهاء.
الرأي الأول: و هو لجمهور الفقهاء من الحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية في الراجح (4) الحنابلة في الأصح (5) وبعض الظاهرية (6) .
ويرون عدم تضمين الباغي ما أتلفه حال القتال .
الرأي الثاني: وهو للشافعي في القديم (7) والحنابلة في رواية (8)
ويرون تضمين الباغي ما أتلفه حال القتال .
(1) الإفصاح: /190.
(2) الهداية: 2/466، تبيين الحقائق:3/296، مجمع الأنهر: 1/701.
(3) حاشية الدسوقي: 6/279، جواهر الإكليل: 2/413، حاشية الخرشي: 8/249، الذخيرة: 12/10.
(4) روضة الطالبين: 10/55، مغني المحتاج: 5/403، حاشيتا قليوبي وعميرة: 4/262.
(5) المغني والشرح الكبير: 10/13، الكافي:4/103،الإنصاف:10/316، المحرر في الفقه: 2/166 وجاء فيه"وفي تضمين ما أتلفوه على أهل العدل روايتان 000"وجاء في نيل المآرب: 2/306"ولا يضمن البغاة ما أتلفوه على أهل العدل حال الحرب على الأصح."
(6) المحلى:11/3444.
(7) روضة الطالبين: 10/55، مغني المحتاج: 5/403، الحاوي الكبير: 13/106، حاشيتا قليوبي و عميرة: 4/262
(8) المبدع: 7/473، الإنصاف: 10/317.