ويرون نفاذ قضاء قاضي أهل البغي وارتفاع الخلاف به، وذلك للضرورة مع شبهة التأويل، وفي رواية عن ابن القاسم (( 1) أنه يرد حكم قاضيهم لعدم صحة الولاية.
الرأي الثالث: وهو للشافعية (2) والحنابلة (3)
ويرون أنه ينفذ من أحكام قاضي أهل البغي ، ما ينفذ من أحكام أهل العدل ويرد منه ما يرد، بشرط ألا يكون مستحلا ً لدماء أهل العدل وأموالهم، فإن كتب قاضي أهل البغي لقاضي أهل العدل بحكم فالمستحب له أن لا يقبل كتابه استهانة بهم وكسرًا لقلوبهم، وإن قبله جاز ذلك.
الرأي الرابع: وهو للظاهرية. (4)
(1) مواهب الجليل:6/279، الذخيرة:12/9.
(2) روضة الطالبين: 10/53، مغني المحتاج: 5/402، الحاوي الكبير:13/ 134، البيان:12/31.
(3) المغني والشرح الكبير: 10/20، الكافي 4/104، العدة: 2/848، المحرر في الفقه: 2/166.
(4) المحلى:11/352.