الصفحة 538 من 607

أ ـ حبوط عمله في الدنيا والآخرة: ـ إن مات على ذلك ـ، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله، لقوله تعالى: { 0ومَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (1)

ب ـ وجوب قتله،

وقد دلت على ذلك السنة،والإجماع

السنة: لقوله - صلى الله عليه وسلم -" (( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ) )" (2)

الإجماع: وقد أجمع الفقهاء على قتل المرتد وحكاه غير واحد. (3)

ورد في الإفصاح: (4) "واتفقوا على أن المرتد عن الإسلام يجب عليه القتل."

المبحث الأول

الأحكام التي وافق فيها الظاهرية الأئمة الأربعة في حد الردة.

(1) البقرة من الآية217.

(2) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى) أن النفس بالنفس والعين بالعين،6/2521 رقم 6484، أخرجه مسلم:كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم،3/1302 رقم 1676.

(3) بدائع الصنائع:7/135،تبيين الحقائق:3/283،مواهب الجليل:6/281،كشاف القناع:6/168،الإنصاف:10/328،.

(4) الإفصاح لابن هبيرة: 2/187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت