الصفحة 567 من 607

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن عقوبة المرتد الرجل إذا لم يتب هي القتل، قال ابن المنذر:"وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب قتل ولا أحفظ فيه خلافا، وأجمعوا على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - له القتل" (1) ، يقول ابن رشد (:"واتفقوا على أن الرجل يقتل الرجل لقوله - صلى الله عليه وسلم -"من بدل دينه فاقتلوه"، واختلفوا في قتل المرأة"(2)

ويرجع سبب الخلاف إلى أن القائلين:بقتل المرتدة أخذوا بعموم النصوص ،حيث لم تفرق بين ذكر وأنثى، والحنفية تمسكوا بتخصيص هذا العموم ، بحديث النهي عن قتل النساء، وقياسها على المرأة الكافرة، وقال الجمهور:بأن المقصود بالنهي عن قتل النساء هي الكافرة الأصلية. (3)

آراء الفقهاء

الرأي الأول: وهو الحنفية (4) .

ويرون عدم قتل المرتدة، ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام.

الرأي الثاني: وهوقول آخر عند الحنفية (5)

ويرون أن المرأة إذا ارتدت ولحقت بدار الحرب تسترق ولا تقتل، وفي النوادر عن أبي حنيفة رحمه الله تسترق ولو كانت في دار الإسلام.

الرأي الثالث: وهو للمالكية (6) والشافعية (7) والحنابلة (8) والظاهرية (9) :

ويرون أن المرأة المرتدة تقتل سواء أكانت حرة أم أمة، فإن كانت حاملا أخرت حتى تضع حملها.

الأدلة:

استدل أصحاب الرأي الأول بالسنة والمعقول

(1) الإجماع لابن المنذر: ص 121.

(2) بداية المجتهد: 6/198.

(3) نيل الأوطار: 7/193

(4) بدائع الصنائع: 7/137، المبسوط: 10/108، شرح فتح القدير 6/71، العناية على الهداية: 6/71.

(5) بدائع الصنائع: 7/137، مجمع الأنهر: 1/685، المبسوط: 10/111، تبيين الحقائق: 3/285، شرح فتح القدير: 6/71.

(6) التمهيد:1/413 .

(7) الأم: 1/294، مغني المحتاج: 5/436.

(8) المغني والشرح الكبير:10/24، الشرح الكبير: 10/3، الإنصاف: 10/328، كشاف القناع: 6/174.

(9) المحلى:5/350

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت