فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 602

يحتمل ما قبله وغيره بيع المدبر عند الأئمة الثلاثة جائزة.

وقال أبو حنيفة لا يجوز إذا كان التدبير مطلقًا أي مصرحًا بما بعد الموت فالحديث عنده محمول على التدبير المقيد بأن يقول إن شفيت من مرضي أو إن قدمت من سفري فهو حر فله حينئذ جاز بيعه قبل شفائه، أو قدومه من سفره.

أبو حنيفة (ومعد) بكسر الميم وفتح العين أي رويا كلاهما (عن عطاء عن جابر قال: نهى) أي النبي صلى الله عليه وسلم (عن نبيذ الزبيب والتّمر والبُسر والثمر) .

وفي الصحيحين عن أبي قتادة الحارث بن العي: لا تنبذوا الزهوي أي البسر والرطب جميعًا، ولا تنبذوا الرطب والنبيذ جميعًا، ولكن انبذوا كل واحد على حدة.

وقال أحمد وبعض المالكية: النهي للتحريم حتى أن من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو به إثم بجهة واحدة وإن شرب بعده فأثم بالجهتين، وقال بعضهم للتنزيه، لأن الإسكار يسرع إليه بسبب الخليط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر وكان مسكرًا.

أبو حنيفة رحمه الله أي روى وحده (عن عطاء بن جابر: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف فعلته إلى غني وفقير صدقة) ورواه الخطيب في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت