فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 602

وبه (عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني) أي منه، (إلا أن يكون) أي النصراني (عبده) أي عبد المسلم (أو أمته) أي جاريته، فإن مالهما له إذ لا يملكان شيئًا، والعبد وما في يده كان لمولاه، فمعنى لا يرث لا يأخذ بعد الموت إطلاقًا مجازيًا، وإلا فالرق مانع من الإرث الحقيقي شرعًا.

وبه (عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يشتري ثمرة حتى يسفح) كذا في النسخة، ولم يظهر لي مادته من اللغة، وفي البخاري عن أنس وفي مسند أحمد، عن عائشة بلفظ:"نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن بيع النخل حتى تزهو"، وفي رواية مسلم وأبي داود والترمذي عن ابن عمر بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى تبيض ويأمن من العاهة أي الآفة التي تصيبها فتفسدها.

وفي رواية الطبراني عن زيد بن ثابت نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة، وفي رواية أحمد وأبي داود عن بيع الثمرة قبل أن تدرك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت