فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 602

وبه (عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدًا بعبدين) يحتمل أن يكون ناجزًا أو نسيئة، فقد روى معمر عن الزهري عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقال: سئل ابن المسيب عنه فقال لا ربا في الحيوان.

قال شيخ مشايخنا السيوطي في الجامع الكبير، أنبأنا معمر بن عيينة، عن أيوب، عن سعيد ين جبير، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وفي الجامع الصغير له نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان نسيئة، ورواه أحمد والأربعة أيضًا عن سمرة.

وروى مالك والشافعي والحاكم عن سعيد بن المسيب مرسلًا، والبزار عن ابن عمر مرفوعًا: نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

وفي رواية للحاكم والبيهقي عن سمرة نهى عن بيع الشاة باللحم، وروى عبد الرزاق عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة وهي حية لكن البخاري عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم مرفوعًا:"لا تبيعوا الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الربا"، قيل يا رسول الله أحل بيع الفرس بالأفراس والبختيَّه بالإبل؟ قال:"لا بأس إن كان يدًا بيد".

وقال ربيعة كل ما تجب فيه الزكاة يحرم فيه الربا فلا يجوز بعير ببعيرين يعني إلا يدًا بيد.

وقال مالك: لا يجوز بيع الحيوان بحيوان من جنسه مقصدهما أمر واحد ذبح أو غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت