فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 2042

[الحاقة: 36] . (1) وقريبٌ من هذا [قوله تعالى] : {وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا} [يوسف: 31] ، قال أبو هريرة:"ما نقول غير المدية حتى نزل قوله تعالى: {وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا} ". (2)

سابعتها: مصطلحات شرعية لم يكن للعرب علمٌ بخصوصها، فما اشتهر منها بين المسلمين معناه صار حقيقةً عرفية، كالتيمم والزكاة، وما لم يشتهر بقِيَ فيه إجمالٌ كالربا، قال عمر:"نزلت آيات الربا في آخر ما نزل، فَتُوُفِّيَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبينها". (3)

= فقال عمر: يا أيها الناس، عليكم بديوانِكم شعرِ الجاهلية، فإن فيه تفسيرَ كتابكم ومعانِيَ كلامكم". القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج 12، ص 332. وتَمَك السنام: طال وارتفع، والسَّفَن والمسفن: ما يُنجر به الخشب."

(1) عن ابن عباس:"لا أدري ما الأوّاه، وما الغسلين". - المصنف.

(2) أخرج البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مثلي ومثلُ الناس، كمثل رجل استوقد نارًا، فجعل الفراشُ وهذه الدواب تقع في النار. وقال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنِكِ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنِكِ، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى". قال أبو هريرة:"والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية". صحيح البخاري (الرياض: بيت الأفكار الدولية، بدون تاريخ) ،"كتاب أحاديث الأنبياء"، الحديث 3427، ص 576 - 577؛"كتاب الفرائص"، الحديث 6769، ص 1167؛ صحيح مسلم،"كتاب الأقضية"، الحديث 1720، ص 682.

(3) ونص كلام عمر:"إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا. فَدَعُوا الرِّبَا والرِّيبَةَ". سنن ابن ماجه،"كتاب التجارات"، الحديث 2276، ص 325؛ كنز العمال،"باب في الربا وأحكامه"، الحديث 10082، ج 4، ص 186. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال:"خطب عمر على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وثلاثٌ وددتُ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا". صحيح البخاري،"كتاب الأشربة"، الحديث 5588، ص 992؛ صحيح مسلم،"كتاب التفسير"، الحديث 3032، ص 1156. واللفظ للبخاري. وقد عرض ابن رشد الجد (في باب ما جاء في تحريم الربا من كتاب الصرف) لقول عمر ووجهه بكلام يحسن جلبه هنا، قال:"ولم يرد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بقوله: ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت