بأنه وطئها. (1) ولا تكون الأَمَةُ فراشًا بمجرد الملك دون الوطء. (2)
في الشافعي موافق المالكي، (3) وفي الحنبلي موافقهما. (4)
13 -تكون الأَمَةُ أمُّ الولد فراشًا، وأُطلق عليها اسم الفراش (تسامُحًا) ، وتوصف بفراش غير قوي. (5)
14 -الحنفية: الفراش أربع مراتب: أقوى، وقوي، ومتوسط، وضعيف. فالأقوى هو فراش المعتدَّة من طلاق بائن. وُصف بأقوى؛ لأنه يثبت به النسب، ولأن الولد فيه لا ينتفي عن أبيه، إذ نفيُ نسبه لا يكون إلا بلعان، واللعان لا يتأتَّى؛ لأن شرط اللعان قيام الزوجية. والقويُّ فراشُ الزوجة المعتدة من طلاق رجعي؛ فإن فيه ثبوتَ النسب، وينتفي باللعان.
والمتوسط فراشُ أمِّ الولد؛ لأنه يثبت فيه النسب بدون ادعاء، ولكنه ينتفي عنه بنفي السيد أن الولد منه. والضعيف فراشُ الأمة (غير أمِّ الولد) ؛ لأنه لا يثبت النسب فيه إلا بادعاء السيد. (6) هذا مجرد اصطلاح للحنفية، ولا ينبني عليه خلافٌ في الأحكام.
(1) شرح العيني على صحيح البخاري، ص 108 جزء 11؛ وشرح النووي على مسلم، المطبعة الكستلية بالقاهرة، 1283، ص 357 جزء 3؛ والمهذب للشيرازي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر، ص 124، جزء 2.
(2) إكمال الإكمال للأبي، ص 79 جزء 4.
(3) شرح العيني على صحيح البخاري، ص 108 جزء 11، وشرح النووي على صحيح مسلم، ص 357 جزء 3؛ والمهذب للشيرازي، ص 124 جزء 2.
(4) نيل الأوطار، ص 210 سطر 17 جزء 6؛ والعيني ص 110 سطر 12 جزء 11.
(5) رد المحتار، ص 984 جزء 2.
(6) الدر المختار ورد المختار، ص 974 جزء 2.