46 -قال أبو حنيفة: يحكم بالولد الذي يدعيه اثنان لهما، وكذلك إذا تداعته امرأتان. (1) والأصل أن تكون القافة رجلين فأكثر، فإذا لم يوجد إلا واحدٌ قُبل على المشهور؛ لأن أصلَ القافة من باب الخبر الذي فيه شائبةُ الشهادة (أي في اعتبار اثنين) وإنما تنظر القافة في المولود صحيح تام إذا ولد ولادة معتادة. (2)
وإذا أشركتِ القافةُ في المولود أبوَيْن، أو أشكل عليهم الأمرُ وقالوا لا نعلم لمن هو، فالولد يوالِي مَنْ شاء، فمن والاه يكون أبًا له، أو يوالِي كلَا الرجلين المتنازعين إذا كان بالغًا (ويَنتظرُ مَنْ هو دون البلوغ) ، (3) فإذا والَى الرجلين كان ابنًا لهما جميعًا على قول ابن القاسم. (4) ولو لم توجد القافة يوقف الولد إلى أن يكبر فيوَالِي مَنْ شاء. (5)
في الشافعي يُعمل بالقافة في أبناء الحرائر كأبناء الإماء، (6) ويوافق المالكي فيما عدا ذلك. وإذا ترددت القافةُ أو ألحقوه بأكثر من أب واحد، فله أن ينتسب إلى مَنْ شاء بعد بلوغه، وينتظر بلوغه. (7) في الحنبلي موافقُ الشافعي، لكن إذا ألحقته القافة بأكثر من واحد لحق بهم وإن أشكل عليهم أمره ضاع نسبه (8) (وينسب إلى أمه كابن اللعان) .
واتفقت المذاهبُ الثلاثة على اشتراط عدالة القائف وذكورته وحريته، وعلى الاتفاق بواحد إذا لم يتيسر اثنان. (9)
(1) الخطابي على أبي داود، ص 276 جزء 3؛ ونيل الأوطار، ص 214 جزء 6.
(2) المنتقى على الموطأ للباجي، ص 14 جزء 6.
(3) شرح الحطاب على الخليل ص 247 جزء 5؛ والفايق لابن راشد القفصي (مخطوط) ، ورقة 5 من كتاب أم الولد جزء 4.
(4) تبصرة الحكام لابن فرحون، المطبعة البهية بمصر 1302 هـ، ص 94 جزء 2.
(5) التبصرة ص 95 جزء 2.
(6) الوجيز للغزالي، ص 272 جزء 2؛ المنتقى على الموطأ للباجي، ص 14 جزء 6.
(7) الوجيز، ص 273 جزء 2.
(8) دليل الطالب (مع الروض المربع) ، ص 125 جزء 1.
(9) المنتقى على الموطأ، ص 14 جزء 6؛ الوجيز للغزالي، ص 273 جزء 2؛ دليل الطالب، ص 125 جزء 1.