الصفحة 113 من 359

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب متفق عليه وفي رواية البخاري كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه وتحصل السنة بقضبه حتى يبدو الإطار وهو طرف الشفة وكلما أخذ فوق ذلك فهو أفضل نص عليه ولايستحب حلقه لأن في لفظ البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انهكوا الشوارب واحفوا اللحى قال البخارى وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع الحلق وروى حرب في مسائله عن عبد الله بن رافع قال رأيت أبا سعيد الخدري وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبا أسيد

يجوزون شواربهم أخا الحلق وأما إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره نص عليه كما تقدم عن ابن عمر وكذلم أخذ ما تطاير منها وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها رواه الترمذي وقال حديث غريب فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة ويكره نتف الشيب وإرالته بمتقاش ونحوه لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب رواه الخمسة وفي رواية لأحمد وأبي داود لاتنتفوا الشيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت