بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله رواه ابن ماجة وفيه مقال لكنلا ينور عورته إلا هو أو من يحل له مسها من زوجه أو أمه قال أبو العباس النسائي ضربت لأبي عبد الله نورة ونورته بها فلما بلغ إلى عانته نورها هو وقال نافع كنت أطلي ابن عمر فإذا بلغ عورته نورها هو بيده رواه الخلال وترك التنور أفضل قال ابن عمر هو مما أحدثوا من النعيم وأما قص الأظفار فمن السنة لإزالة فحشها ودفع ما يجتمع تحتها من وسخ الأرفاغ ونحوها وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مالي لا أيهم ورفع أحدكم بين ظفره وأنملته إلا أن ينبغي الاقتصاد في قصها وآلا يحيف نص عليه واحتج بحديث ذكره عن الحكم بن عمير قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحفي من الأظفار في الجهاد وقال عمر وفروا الأظفار في أرض
العدو فإنه سلاح قال أحمد هو يحتاج إليها في أرض العدو ألا ترى أنه إذا أراد الرجل أن يحل الحبل أو الشيء ولم يكن له أظفار لم يستطع وروى عبيد الله بن بطة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قص أظفاره مخالفا الم ير في عينيه رمدا وفسر أبو عبد الله بن بطة ذلك بأن يقص الخنصر من اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة ويقص اليسرى الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر وذكرأن عمر بن رجاء فسره كذلك وجاء فيه لون آخر ذكره القاضي أبو يعلى عن وكيع أنه روي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا أنت قلمت أظفارك فابدئي بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة فإن ذلك يورث الغنى هذه الصفة لاتخالف الأولى إلا في الابتداء بالوسطى قبل الخنصر ومبني ذلك على الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة ويستحب غسل رؤوس الأنامل بعد قص الأظفار لإزالة ما عليها من الوسخ ولأنه يقال إن حك الجسد بها قبل الغسل يضره