الصفحة 115 من 359

بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله رواه ابن ماجة وفيه مقال لكنلا ينور عورته إلا هو أو من يحل له مسها من زوجه أو أمه قال أبو العباس النسائي ضربت لأبي عبد الله نورة ونورته بها فلما بلغ إلى عانته نورها هو وقال نافع كنت أطلي ابن عمر فإذا بلغ عورته نورها هو بيده رواه الخلال وترك التنور أفضل قال ابن عمر هو مما أحدثوا من النعيم وأما قص الأظفار فمن السنة لإزالة فحشها ودفع ما يجتمع تحتها من وسخ الأرفاغ ونحوها وقد ذكر إسحاق بن راهويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مالي لا أيهم ورفع أحدكم بين ظفره وأنملته إلا أن ينبغي الاقتصاد في قصها وآلا يحيف نص عليه واحتج بحديث ذكره عن الحكم بن عمير قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحفي من الأظفار في الجهاد وقال عمر وفروا الأظفار في أرض

العدو فإنه سلاح قال أحمد هو يحتاج إليها في أرض العدو ألا ترى أنه إذا أراد الرجل أن يحل الحبل أو الشيء ولم يكن له أظفار لم يستطع وروى عبيد الله بن بطة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قص أظفاره مخالفا الم ير في عينيه رمدا وفسر أبو عبد الله بن بطة ذلك بأن يقص الخنصر من اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة ويقص اليسرى الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر وذكرأن عمر بن رجاء فسره كذلك وجاء فيه لون آخر ذكره القاضي أبو يعلى عن وكيع أنه روي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إذا أنت قلمت أظفارك فابدئي بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة فإن ذلك يورث الغنى هذه الصفة لاتخالف الأولى إلا في الابتداء بالوسطى قبل الخنصر ومبني ذلك على الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة ويستحب غسل رؤوس الأنامل بعد قص الأظفار لإزالة ما عليها من الوسخ ولأنه يقال إن حك الجسد بها قبل الغسل يضره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت