الصفحة 121 من 359

الخف فإن مسح الجورب وحده أو النعل وحده فقيل لايجزؤه لأن الرخصة إنما جاءت في هذه المواضع خاصة وقيل يجزئ لأنهما أجريا مجرى جورب منعل فأما الشرط الأول فيفيد إنه لايجوز المسح على الخف المخرق أو الواسع الذي يرى منه بعض القدم أو الحفيف الذي يصف القدم أو القصير الذي هو دون الكعبين لأن الرجل متى بدت هي أو بعضها كان الظاهر منها حكمه الغسل والجمع بين السمح والغسل لايجوز فيتعين غسل الجميع وقد قال بعض أصحابنا إن المسح على المخروق الذي يمكن متابعة المشي فيه حائز لأن خفاف القوم لم تكن تخلوا من مثل هذا ولم تقيد الرخصة بالساتر دون غيره فإأما إن كان فيه خرق ينضم على الرجل ولاتبدو منه القدم جاز المسح عليه نص عليه لأن القدم مستور بالخف وإما أن لم يثبت وما في معناه بنفسه إما لسعة فيه أو شرج فقال أصحابنا لايجزؤه مسحه وإن كان قد شده أو شرجه لأنه كاللفافة قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجله فلا بأس وقال أيضا إذا كان يمشي فيه فلاينثني فلابأس عليه فإنه فإذا انثنى ظهر موضع الوضوء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت