فهرس الكتاب
السابق والمنصوص أنه يجب عليه استئناف الوضوء سواء طال الفصل أو قصر بناء على شيئين أحدهما أن السمح يرفع الحدث رفعا مؤقتا لأن رفع الحدث شرط لصحة الصلاة مع القدرة عليه فلو لم يحصل لم تصح الصلاة لأنه قادر على غسل رجليه بخلاف المتيمم والمستحاضة فإنهما عاجزان عن رفع الحدث والثاني أنه إذا ارتفع ثم عاد إلى الرجل سرى إلي بقية الأعضاء لأن الحدث لايتبعض فلا يرتفع عن عضو حتى يرتفع عن الجميع بدليل أنه لايستفاد ببعضه فائدة أصلا وأن حكمه يتعدى محله وذلك معلق على طهارة جميع الأعضاء ويمكن أن يبنى على أنه وأن لم يرفع لكن الإباحة لا تتعلق ببعض الأعضاء دون بعض فمتى استباح الصلاة بمسح الرجل ثم زالت الإباحة عنها زالت عن جميع الأعضاء ويلزم على هذا متى تيمم لرجليه ثم وجد الماء عقيب ذلك أنه يعيد الوضوء وخلع أحد الخفين كخلعهما فيوجب عليه غسلهما أو جميع الطهارة على اختلاف الروايتين كما لو ظهر بعض القدم وكذلك إذا أخرج القدم أو بعضه إلى ساق الخف خروجا لايمكن متابعة المشي معه في احدى الروايتين وفي الأخرى إن جاوز العقب موضع الغسل فهو كنزعة وإن كان دونه لم يؤثر لأنه يسير والأولى أقوى لأن استقرار القدم هو الشرط في جواز المسح بدليل ما لو أحدث قبل استقرارها فإنه لايمسح وما كان شرطا في ابتداء الطهارة كان شرطا في بقاء حكمها كما تقدم
مسألة