الصفحة 136 من 359

فصل ومن شرط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلاما جرت العادة بكشفه مثل مقدم الرأس والأذنين فإن هذا يعفى عنه بخلاف الخف فإنه لايعفى عن يسيره لأن العمائم إنما تلبس على هذه الصفة ثم هي على ثلاثة أقسام أحدها أن تكون محنكة فيجوز المسح عليها سواء كان لها ذوأبة أو لم يكن من غير إختلاف نعلمه في المذهب وكلام الشيخ على هذا لا مفهوم له والمحنكة هي التي تدار تحت الحنك منها كوراوتان وتسمى المحنكة أو المتلحاه لأن هذه كانت عمة المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فانصرف كلامه وكلام أصحابه إليها ولم يكونوا كلهم يرفون الذوائب ولأن هذه يشق نزعها فجاز المسح عليها كالخف الثاني أن لا تكون محنكة ولا ذات ذؤابه فالمذهب المعروف أنه لا يمسح عليها لأنها لم تكن عمة المسلمين فيما مضى ولا تلحق بها لوجهين أحدهما أنها لايشق نزعها كنزع المحنكة ولاتستر سترها فأشبهت الطاقية والكتلة والثاني أنه منهي عنها قال عبد الله كان أبي يكره أن يعتم الرجل بالعمامة ولا يجعلها تحت حلقة وقال أيضا يكره أن لا تكون تحت الحنك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت