الصفحة 171 من 359

مقطوعة من امرأة ولا ينقض وضوء الملموس فرجه رواية أحمد وقيل فيه رواية أخرى وليس بشيء ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الذكر من الأرفاع والانثيين وما بين الفرجين وغير ذلك ولا يمس فرج البهيمة سواء كان مأكولة أو محرمة كثيل الجمل وقنب الحمار وغير ذلك لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص وأما الخنثى فتنبني على أربعة فصول مس النساء ومس الذكر ومس المرأة فرجها وانتقاض وضؤ الملموس وقد تقدم ذكر فمتى وجد في حقه ما يحمل النقض وعدمه لم ينتقضه اسما كيقين الطهارة ومتى وجد في حقه ما ينقض نفيناه بقضائه ووجه التقسيم أن اللمس إما أن يكون للفرجين أو لأحدهما أو للامس إما أن يكون هو الخنثى أو غيره أو هو وغيره وذلك الغير إما أن يكون رجلا أو امرأة أو خنثى والتفريع على انتقاض الوضوء في الأصول الأربعة لأن مع القول بعدم الإنتقاض لايبقى تفريع فمتى مس فرجيه هو أو غيره انتقض وضوء اللامس لأنه مس فرجا أصليا ولم ينتقض وضوء الملموس لجواز أن يكون من حنس واحد والملموس إنما ينتقض وضوؤه إذا مس الرجل المرأة والمرأة الرجل ولو مس أحد الفرجين لم ينقض بجواز أن يكون زائدا إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة والمرأة قبلها لشهوة لأن في هاتين الصورتين إن كان الملموس أصليا نقض وإن كان زائدا فقد وجد لمس لشهوة من غير الجنس ولاينتقض وضؤ الملموس لعدم اليقين فإن مس الرجل ذكره لشهوة والمرأة فرجها لشهوة انتقض وضوؤه هنا لتيقن أنه ملموس لشهوة من غير جنسه ولو كان مس أحدهما انتقض لشهوة وضوؤه فقط دون الخنثى والامس الأول فإن مسهما لغير شهوة

لم ينتقض وضؤ الخنثى وينتقض وضؤ أحدهما لابعينه وكل واحد منهما يبنى على يقين طهارته في المشهور وعنه يجب عليهما الوضوء ولو مس الرجل فرجه والمرأة ذكره فكذلك ولاينتقض وضوء الخنثى إلا أن يكون مسهما لشهوة وجميع ذلك في اللمس مباشرة فأما اللمس من وراء الحائل فلا ينقض لما تقدم

مسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت