فهرس الكتاب
مقطوعة من امرأة ولا ينقض وضوء الملموس فرجه رواية أحمد وقيل فيه رواية أخرى وليس بشيء ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الذكر من الأرفاع والانثيين وما بين الفرجين وغير ذلك ولا يمس فرج البهيمة سواء كان مأكولة أو محرمة كثيل الجمل وقنب الحمار وغير ذلك لأنه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص وأما الخنثى فتنبني على أربعة فصول مس النساء ومس الذكر ومس المرأة فرجها وانتقاض وضؤ الملموس وقد تقدم ذكر فمتى وجد في حقه ما يحمل النقض وعدمه لم ينتقضه اسما كيقين الطهارة ومتى وجد في حقه ما ينقض نفيناه بقضائه ووجه التقسيم أن اللمس إما أن يكون للفرجين أو لأحدهما أو للامس إما أن يكون هو الخنثى أو غيره أو هو وغيره وذلك الغير إما أن يكون رجلا أو امرأة أو خنثى والتفريع على انتقاض الوضوء في الأصول الأربعة لأن مع القول بعدم الإنتقاض لايبقى تفريع فمتى مس فرجيه هو أو غيره انتقض وضوء اللامس لأنه مس فرجا أصليا ولم ينتقض وضوء الملموس لجواز أن يكون من حنس واحد والملموس إنما ينتقض وضوؤه إذا مس الرجل المرأة والمرأة الرجل ولو مس أحد الفرجين لم ينقض بجواز أن يكون زائدا إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة والمرأة قبلها لشهوة لأن في هاتين الصورتين إن كان الملموس أصليا نقض وإن كان زائدا فقد وجد لمس لشهوة من غير الجنس ولاينتقض وضؤ الملموس لعدم اليقين فإن مس الرجل ذكره لشهوة والمرأة فرجها لشهوة انتقض وضوؤه هنا لتيقن أنه ملموس لشهوة من غير جنسه ولو كان مس أحدهما انتقض لشهوة وضوؤه فقط دون الخنثى والامس الأول فإن مسهما لغير شهوة
لم ينتقض وضؤ الخنثى وينتقض وضؤ أحدهما لابعينه وكل واحد منهما يبنى على يقين طهارته في المشهور وعنه يجب عليهما الوضوء ولو مس الرجل فرجه والمرأة ذكره فكذلك ولاينتقض وضوء الخنثى إلا أن يكون مسهما لشهوة وجميع ذلك في اللمس مباشرة فأما اللمس من وراء الحائل فلا ينقض لما تقدم
مسألة