الصفحة 176 من 359

المحرم والكبيرة والصغيرة التي قد تشهتي فأما التي لاتشتهي أصلا فلا ينتقض لمسها لشهوة ولمس الميتة كلمس الحية عند القاضي كما أن جماعها سواء في إيجاب الغسل وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل لاينقض لأنها ليست محلا للشهوة فلا ينقض لمسها كالشعر ومس البهيم بخلاف الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحل وبين الشهوة وعدمها بدليل ما لو استدخلت المرأة ذكر نائم ولمس المرأة الرجل ينقض وضوؤها كلمسه لها في أصح الروايتين لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتها والأخرى لاينقض لأن النص إنما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذي بخلاف المرأة وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس فهل ينتقض وضؤ الملموس على روايتين فإذا قلنا ينقض اعتبرنا الشهوة في المشهور كما نعتبرها في اللامس حتى ينتقض وضوؤه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس ولا ينتقض إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس ولا ينقض اللمس من وراء حائل وإن كان لشهوة لأن اللمس لم يوجد ومجرد الشهوة لاتنقض الوضوء كما لو وجدت في لمس البهيمة أو بنظر أوبفكر ولا ينقض لمس شعر المرأة ولاظفرها ولا سنها كما لا ينقض لمسها بالشعر والظفر والسن ولامس الرجل الرجل وإن كان أمردا ولامس المرأة المرأة في المشهور المنصوص لأنه ليس محلا للشهوة في الأصل ويتخرج أن ينقض إذا كان لشهوة لأنه لمس آدمي لشهوة وقال القاضي ينقض لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة لأنه مباشرة لأدمي حقيقة بخلاف الشعر والظفر

مسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت