فهرس الكتاب
المحرم والكبيرة والصغيرة التي قد تشهتي فأما التي لاتشتهي أصلا فلا ينتقض لمسها لشهوة ولمس الميتة كلمس الحية عند القاضي كما أن جماعها سواء في إيجاب الغسل وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل لاينقض لأنها ليست محلا للشهوة فلا ينقض لمسها كالشعر ومس البهيم بخلاف الجماع فإنه لا فرق بين محل ومحل وبين الشهوة وعدمها بدليل ما لو استدخلت المرأة ذكر نائم ولمس المرأة الرجل ينقض وضوؤها كلمسه لها في أصح الروايتين لأن لمسها أدعى إلى الحدث لفرط شهوتها والأخرى لاينقض لأن النص إنما جاء في لمس الرجل المفضي إلى المذي بخلاف المرأة وإذا قلنا بنقض وضوء اللامس فهل ينتقض وضؤ الملموس على روايتين فإذا قلنا ينقض اعتبرنا الشهوة في المشهور كما نعتبرها في اللامس حتى ينتقض وضوؤه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس ولا ينتقض إذا لم توجد فيه وإن وجدت في اللامس ولا ينقض اللمس من وراء حائل وإن كان لشهوة لأن اللمس لم يوجد ومجرد الشهوة لاتنقض الوضوء كما لو وجدت في لمس البهيمة أو بنظر أوبفكر ولا ينقض لمس شعر المرأة ولاظفرها ولا سنها كما لا ينقض لمسها بالشعر والظفر والسن ولامس الرجل الرجل وإن كان أمردا ولامس المرأة المرأة في المشهور المنصوص لأنه ليس محلا للشهوة في الأصل ويتخرج أن ينقض إذا كان لشهوة لأنه لمس آدمي لشهوة وقال القاضي ينقض لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة لأنه مباشرة لأدمي حقيقة بخلاف الشعر والظفر
مسألة