الصفحة 201 من 359

أن يغتسل غسل الجنابة والحيض إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في حال كفره أولا وسواء أوجبناه على المرأة الذمية أن تغتسل من الحيض لزوجها أم لا لأن الخلق الكثير أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد إلى الإسلام من إرتد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فلو أوجب الإسلام غسلا لنقل ذلك نقلا متواترا ولأن الإسلام أحد التوبتين فلم يوجب غسلا كالتوبة من المعاصي ولنا ما روى قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد وأبو داود والسنائي والترمذي وقال حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذهبوا إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل رواه أحمد وقال كان ذلك مشهورا بينهم ولهذا لما أراد سعد بن زراره كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر قالا نغتسل ونشهد شهادة الحق وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت