الصفحة 202 من 359

نقل الآحاد كما نقل غسل الحيض والنفاس الآحاد وذلك كاف ثم لعل النقل ترك حين انتشر الإسلام وقبل دخول الخلق الكثير جملة واحدة والموجب هو الكفر السابق بشرط الإسلام كما أن الموجب هو خروج دم الحيض بشرط الانقطاع لأن الكافر شر من الجنب في كثير من الأحكام وقد علل بعض أصحابنا بأن الكافر إذا أسلم لايخلو غالبا من جنابة سابقة وغسله في حال كفره لايصح وكونه غير مخاطب بالغسل إذ ذاك لايمنع ثبوت انعقاد سببه كنواقض الوضوء في حق الصبي والمجنون والكافر ويستحب له أن يغتسل بماء وسدر كما في الحديث وكما يستحب غسل الميت والحائض وقيل يجب ذلك لظاهر الأمر به وقال أحمد إذا أسلم يغسل ثيابه ويغتسل ويتطهر بماء وسدر لأن ثيابه مظنة ملاقاة النجاسة فاستحت تطهيرها ويستحب حلق شعره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم فقال له ألق وفي لفظ أحلق عنك شعر الكفر واختتن رواه أبو داود وإذا أجنب الكافرثم أسلم لم يجب علسه سواء غسل الإسلام علي المشهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمر أحدا من الكفار بغسل الجنابة مع كثرة من أسلم من البالغين المتزوجحين ولأنه قد وجب عليه الغسل بالكفر الذي هو مظنة الجنابة وغيرها فلم يجب عليه بالحقيقة غسل آخر كالنوم مع الحدث والوطء مع الإنزال وعلى قول أبي بكر يجب الغسل كما تقدم وأما غسل الجنابة فهو قسمان كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى

مسألة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت