يدخلها الرجال إلا بالأزر وامنعوا النساء إلا مريضة أو في نفساء رواه أبو داود وابن ماجة وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال أو يدخلوها في الميازر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وعن عائشة أن نساء من أهل الشام أو من أهل حمص دخلن عليها فقالت أتين اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن والحاجة التي نبيحها مع قيام الحاظر المرض والنفاس فإن الحمام يذهب الدرن وينفع البدن وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض أو غيره مع تعذره في المنزل وخشية التضرر به لبرد أو غيره
فصل وبناء الحمام من الآمر والصانع وبيعه وشراؤه وكراؤه مكروه نص عليه حتى قال من له حمام لا يبيعه على أنه حمام يبيعه على أنه عقار