الصفحة 253 من 359

يدخلها الرجال إلا بالأزر وامنعوا النساء إلا مريضة أو في نفساء رواه أبو داود وابن ماجة وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال أو يدخلوها في الميازر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وعن عائشة أن نساء من أهل الشام أو من أهل حمص دخلن عليها فقالت أتين اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن والحاجة التي نبيحها مع قيام الحاظر المرض والنفاس فإن الحمام يذهب الدرن وينفع البدن وكذلك الحاجة إلى الغسل من جنابة أو حيض أو غيره مع تعذره في المنزل وخشية التضرر به لبرد أو غيره

فصل وبناء الحمام من الآمر والصانع وبيعه وشراؤه وكراؤه مكروه نص عليه حتى قال من له حمام لا يبيعه على أنه حمام يبيعه على أنه عقار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت