الطهور إلى أعضاء المتوضىء وكذلك إن مسح بيديه إلى المرفقين إلى ما فوقهما لكن يكره أن يمسح زيادة على المرفقين أو يمسح بثلاث ضربات مع الاكتفاء بما دونهما فأما المسح بضربتين فهذا أفضل عند القاضي وغيره من أصحابنا لوجهين أحدهما أن ذلك متفق على جوازه وما دونه مختلف فيه خلافا ظاهرا والأخذ بالمتفق عليه أولى من المختف فيه الثاني أن ذلك قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الجهيم وعبد الله بن عمر وجابر والأسع قولا وفعلا أن التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين رواهن الدارقطني وغيره وروي عن
أبي أمامة أيضا وهي وإن ضعفت فقد تعددت طرقها والعمل بالضعاف في الفضائل جائز مع أن عمر كان يتيمم بضربتين والمنصوص عن أحمد أن السنة ضربة واحدة للوجه والكفين قال ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاد من فعله ولا حرج عليه وقال أيضا إن فعل لا يضره وهكذا اختيار كثير من أصحابنا كما ذكره الشيخ رحمه الله لأن هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفسر لكتاب الله والمعبر عنه وسائر الأحاديث الضعيفة لا يجوز إثبات الأحكام والعدول عن السنة الثابتة بمثلها قال الخلال الأحاديث في ذلك ضعيفة جدا ثم هو قول عليه الصحابة مثل علي وعمار وابن عباس ثم هو أشبه بمعنى الكتاب والسنة كما