الصفحة 261 من 359

الطهور إلى أعضاء المتوضىء وكذلك إن مسح بيديه إلى المرفقين إلى ما فوقهما لكن يكره أن يمسح زيادة على المرفقين أو يمسح بثلاث ضربات مع الاكتفاء بما دونهما فأما المسح بضربتين فهذا أفضل عند القاضي وغيره من أصحابنا لوجهين أحدهما أن ذلك متفق على جوازه وما دونه مختلف فيه خلافا ظاهرا والأخذ بالمتفق عليه أولى من المختف فيه الثاني أن ذلك قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الجهيم وعبد الله بن عمر وجابر والأسع قولا وفعلا أن التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين رواهن الدارقطني وغيره وروي عن

أبي أمامة أيضا وهي وإن ضعفت فقد تعددت طرقها والعمل بالضعاف في الفضائل جائز مع أن عمر كان يتيمم بضربتين والمنصوص عن أحمد أن السنة ضربة واحدة للوجه والكفين قال ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاد من فعله ولا حرج عليه وقال أيضا إن فعل لا يضره وهكذا اختيار كثير من أصحابنا كما ذكره الشيخ رحمه الله لأن هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفسر لكتاب الله والمعبر عنه وسائر الأحاديث الضعيفة لا يجوز إثبات الأحكام والعدول عن السنة الثابتة بمثلها قال الخلال الأحاديث في ذلك ضعيفة جدا ثم هو قول عليه الصحابة مثل علي وعمار وابن عباس ثم هو أشبه بمعنى الكتاب والسنة كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت