فهرس الكتاب
للماء وإنما يخاف الضرر وربما ألحق بالعادم لأنه لا يخاف الضرر بنفس الاستعمال وإنما يخاف التضرر في تحصيله فصار كالعادم عن تحصيله لا عن استعماله وهذا أحسن فأما من لا ضرر عليه في استعماه وهو واجد له فلا يجوز له التيمم سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم يخشه إذا كان في الحضر لأنه واجد للماء ولأنه الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه فعلها بشروطها إلا الجنازة في إحدى الروايتين لأن ابن عمر فعل ذلك وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا رواهما الدارقطني ولأنه تيمم لما يكثر ويخاف فوته غالبا فأشبه رد امسلم عليه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيم وحديث المهاجر بن قنفذ والأخرى لا يتيمم لها كغيرها وهي المنصورة
وأما العيد فلا يتيمم للعيد لأنه يمكن التأهب له قبل الذهاب وأما ما يستحب له الوضوء كرد السلام ونحوه إذا خشي فوته إن توضأ فإنه يتيمم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك