الصفحة 268 من 359

للماء وإنما يخاف الضرر وربما ألحق بالعادم لأنه لا يخاف الضرر بنفس الاستعمال وإنما يخاف التضرر في تحصيله فصار كالعادم عن تحصيله لا عن استعماله وهذا أحسن فأما من لا ضرر عليه في استعماه وهو واجد له فلا يجوز له التيمم سواء خشي فوت الوقت للصلاة أو لم يخشه إذا كان في الحضر لأنه واجد للماء ولأنه الوقت الذي يجب فيه أداء الصلاة هو الوقت الذي يمكن فيه فعلها بشروطها إلا الجنازة في إحدى الروايتين لأن ابن عمر فعل ذلك وجاء الإذن فيه عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا رواهما الدارقطني ولأنه تيمم لما يكثر ويخاف فوته غالبا فأشبه رد امسلم عليه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي جهيم وحديث المهاجر بن قنفذ والأخرى لا يتيمم لها كغيرها وهي المنصورة

وأما العيد فلا يتيمم للعيد لأنه يمكن التأهب له قبل الذهاب وأما ما يستحب له الوضوء كرد السلام ونحوه إذا خشي فوته إن توضأ فإنه يتيمم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت