فهرس الكتاب
على ظاهر الآية والحديث فأما الترتيب عن الجنابة فقال القاضي أبو الحسين يجب فيه الترتيب هنا اعتبارا بأصله ولأن عمارا لما تمعك م يؤمر بإعادة الصلاة ولأنه صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك أن تقو بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه رواه مسلم وفي لفظ ثم مسح كل واحدة منهما بصاحبتها ثم بهما وجهه رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح
مسألة
وله شروط أربعة
أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو اعوازه إلا بثمن كثير
في هذا الكلام فصول أحدها أن التيمم إنما يجوز إذا لم يكن استعمال الماء إما لعدمه حقيقة أو حكما وإما لضرر باستعماله والأصل في ذلك قوله تعالى ^ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ^ فذكر المريض والمسافر العادم فهما أغلب الأعذار وألحق المسافر المحبوس في مصر ونحوه ممن عدم الماء والمريض مثل المجدور والمجروح ممن يتضرر باستعمال الماء وفي معناه من يخاف البرد وأما من يقدر على استعمال الماء لكن لا يقدر عى تحصيله إلا بضرر في نفسه أو ماله كمن بينه وبين الماء سبع أو حريق أو فساق فقد ألحق بالمريض لأنه واجد