الصفحة 311 من 359

نفسه والمكاتب وفي الوجه الآخر هم المساكين خاصة وكذلك كل صدقة مطلقة هل تسقط بالعجز على روايتين ذكرهما القاضي إحداهما تسقط واختارها ابن حامد وغير ككفارة الوطء في رمضان ولأنه حق مالي ليس ببدل ولا له بدل فأشبه صدقة الفطر والمال لقوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى والثانية أنها لا تسقط واختارها بعضهم ككفارة اليمين والظهار والإحرام

فصل وأما المرأة فلا يجب عليها إن كانت مكرهة وهي التي اضجعت قهرا أو وطئت وهي نائمة إذ لا فعل لها فأما المطاوعة ففيها وجهان تخريجا على الصوم والحج لكن المنصوص هنا هو الوجوب وهو الصحيح في الجميع لكن تمكينها من وطء الرجل بمنزلة الوطء في الحد ففي الكفارة أولى وأما النائمة والتي ضربت حتى مكنت فهل تلحق بالمطاوعة أو المغلوبة على نفسها على وجهين ويتخرج أن تجب على المكرهة أيضا ويتحملها الزوج أو لا يتحملها كما في الحج والصيام فعلى هذا يلزمها كفارة أخرى وقيل الكفارة الواحدة يشتركان فيها ويجب في وطء النفساء ما يجب في وطء الحائض نص عليه لأنها مثلها فأما الوطء في الدم المشكوك فيه فلا يجوز وأما الكفارة فينبغي إن تبين أنه حيض كالمبتدأة والمعتادة والمنتقلة عادتها أو العائد دمها بعد انقطاعه في الحيض والنفاس إذا تكرر ذلك فعليها الكفارة وإلا كان كوطء المستحاضة ووطء المستحاضة حرام في إحدى الروايتين إلا أن يخاف العنت لأنه دم أذى فاشبه الحيض وفي الأخرى لا يحرم كدم القروح والجروح في الفرج ولم يذكر فيه كفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت