الصفحة 313 من 359

الفصل السادس أنه يمنع الاعتداد بالأشهر إذا حصلت الفرقة في الحياة ويوجب الاعتداد به لقوله تعالى ^ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ^ وقوله سبحانه ^ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ^ فأمر بثلاثة قروء إنما هو لذوات القروء ومفهوم قوله تعالى واللائي يئسن واللائي لم يحضن أن من ليست من الآيسات ولا من الصغار تعتد بسوى ذلك وهو الحيض فأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرا سواء صغيرة أو آيسة أو ممن تحيض لقوله ^ والذين يتوفون منكم ^ الآية فعم ولم يخص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت