الصفحة 67 من 359

انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من بوله واما الاخر فكان بمشي بالنميمة رواه الجماعة سواء كان الخارج نادرا او معتادا رطبا او يابسا كالروث والبول والدود والحصى والمذي ولان خروج الخارج من هذا المحل مظنة استصحاب الرطوبة النجسة فعلق الحكم به وان تخلفت عن الحكم في آحاد الصور وقال كذلك اعتبر العدد وان زالت الرطوبة بدونه الا الريح فان الامام احمد قال ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسولة انما عليه الوضوء فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من استنجى من الريح فليس منا رواه الطبراني وابو حفص العكبري ولان الريح ليس لها جرم

لا صق يزال ولا هي مظنة استجلاب رطوبة يمكن ازالتها واما الخارج الطاهر فيجب الاستنجاء منه في المشهور كما يجب من يسير الدم والقيح وان عفي عنه في غير هذا الموضع لان خروجه من السبيل يورث تغليظا ولان الاستنجاء من المني فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه على الدوام ولا اعلم اخلالهم به بحال

فصل والافضل في الاستجمار ان يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى الى مؤخرها ثم يديرها على اليسرى حتى يرجع الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى الى مؤخرها ثم يديره على اليمنى حتى يرجع به الى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين لان العدد معتبر في ازالة هذه النجاسة فاستوعب المحل في كل مرة منه كالعدد في ولوغ الكلب وما روى سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم اولا يجد احدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة رواه الدارقطني وقال اسناد حسن محمول على الابتداء بهذه المواضع لانه قد جاء بلفظ اخر عنه أنه

كان يقبل بواحد ويدبر بآخر ويحلق بالثالث فإن مسح على كل جهة مسحة فوجهان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت