مسألة ويغسل كفيه ثلاثا هذا مسنون لكل متوضىء سواء ان تحقق طهارتها او شك في ذلك وهي من جملة الوضوء حتى لو غسلها قبل الوضوء استحب له اعادة غسلها بعد النية وكذلك الذي يوضئ الميت يستحب له ان يغسل كفيه كلما وضأه نص عليه وذلك لان الذين وضأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا انه كان يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا ولان اليد الة لنقل الماء فاستحب تطهيرها تحقيقا لطهارتهما وتنظيفا لهما وادخالا لغسلهما في حيز العبادة ولو انه على سبيل التجديد فاما ان كان المتوضئ قد قام من نوم الليل كان غسلهما اوكد حتى يكره تركه وهو واجب في احدى الروايتين قال القاضي واصحابه لا عن حدث ولا عن نجس لكن تعبد اختارها ابو بكر واكثر اصحابنا لما روى ابو هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري اين باتت يده متفق عليه الا ان البخاري لم يذكر العدد ومقتضى الامر الايجاب لا سيما وغسل اليد مستحب مطلقا فلما خص به هذه الحال دل على وجوبه وهذا يختص بنوم الليل دون نوم النهار لان المبيت انما يكون بالليل فعلى هذا لو استيقظ المحبوس ولم يدر ليل هو ام نهار لم يلزمه غسلهما ومن