الصفحة 76 من 359

نام اكثر الليل لزم الغسل دون من بات اقله كالمبيت بمزدلفة وقال القاضي يلزم كل من نام نوما ينقض وضوءه فان بات ويده في جراب او مكتوفا وجب غسلهما في اظهر الوجهين وتشترط النية لذلك في اشهر الوجهين لانه عبادة ولا تشترط التسمية على الاصح وان قلنا باشتراطها في الوضوء بل المستحب ان يفردها بالتسمية ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل لانها ليست من جملته والرواية الثانية انه سنة اختارها الخرقي وجماعة لان قوله اذا قمتم الى الصلاة يعم القائم من النوم وغيره لا سيما وقد فسره زيد بن اسلم بالقيام من الليل ولم يذكر شيئا اخر ولان الطهور الواجب اما عن خبث وهي طهارة باجماع واما عن حدث ولو كان كذلك لاجزأ غسلهما في جملة اعضاء الوضوء بنية الحدث واكتفى لهما بغسلة واحدة وحملوا الحديث على الاستحباب كما روى ابو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه متفق عليه لتعليله بوهم النجاسة ولانه قد روى في لفظ صحيح اذا اراد احدكم الطهور فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها وهذا يدل على انه اراد به غسل اليد المسنون عند الوضوء وعلى هذه الرواية حكم غسلهما هنا حكم

غسلهما عند ارادة كل وضوء الا انه موكد هنا يكره تركه وهل يختص ذلك بمن يريد الوضوء او يعمه وغيره بحيث يغسل عند الوضع في الطعام وغيره من المائعات يحتمل وجهين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت