فهرس الكتاب

الصفحة 1039 من 1040

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا غيَّر الشاهد شهادته وزاد فيها أو نقص قبل ذلك منه. وعند الزُّهْرِيّ لا تقبل شهادته الأولى ولا الثانية. وعند مالك يؤخذ بقوله الأول دون الثاني.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إذا شهد أحدهما بالقرض وشهد أحدهما بالقضاء جازت شهادتهما على المال، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي والمؤيَّد. وعند زفر وأَبِي يُوسُفَ لا يحكم بشيء منها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد إذا شهد أحدهما أنه تزوجها بألف والآخر أنه تزوجها بألفين لم تلفق هذه الشهادة ولا يصح العقد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن الهادي، وهو الأقرب من مذهب النَّاصِر. وعند النَّاصِر والمؤيَّد تلفق هذه الشهادة ويصح العقد ويثبت المهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت