فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1040

مسألة: عند أكثر أصحاب الشَّافِعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي أنه إذا اتفق المحيل والمحتال على لفظ الحوالة، ثم اختلفا فقال المحيل: وكلتك في القبض، وقال المحتال: بل أحلتني بما في ذمتك أن القول قول المحيل. وعند بعض الشَّافِعِيَّة القول قول المحتال.

[انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الضمان]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت