فهرس الكتاب
الصفحة 720 من 1040
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة، وبه قال من
حجم الخط:
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الوارث يملك بنفس موت المورث لا بالقسمة، وبه قال من