فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 1040

بَابُ السُّوَاكِ

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء السواك سنة ولا يجب. وعند داود وأهل الظاهر هو واجب ولا يمنع تركه صحة الصلاة. وعند إِسْحَاق إن تركه عامدًا بطلت صلاته.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يكره السواك للصائم بعد الزوال. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وجماعة لا يكره. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يكره ذلك آخر النهار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجزئ السواك بالأصبع. وعند مالك يجزئ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الختان واجب في حق الرجال والنساء. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ هو سنة في حق الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت