فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 1040

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت، سواء خلَّف وفاءً لدينه أو لم يخلف. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ. لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاءً بمال أو بضمان ضامن.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال: أنا بمالك على فلان، أو قال إلى دين فلان لم يكن ذلك صريحًا في الضمان في أحد الوجهين في المسألتين، ويكون صريحًا في الوجه الثاني فيهما، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت