فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 1040

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما ولأحدهما عليه جذوع لم ترجح بذلك دعواه، ولا يُقدَّم قوله على قول شريكه. وعند مالك تقدم دعواه ولو كان جذعًا واحدًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن كان ثلاثة جذوع قدم بذلك دعواه، وإن كان جذعًا واحدًا لم تقدم دعواه. واختلف أصحابه في الجذعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت