فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 1040

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كاتب عبده كتابةً فاسدة ومات السيّد بطلت الصفة، فإذا أدّى المكاتب إلى وارث السيّد لم يعتق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يعتق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا كان فساد الكتابة لكون العوض خمرًا أو خنزيرًا عتق بأدائه إلى السيّد لوجود الصفة ويرجع عليه السيّد بقيمة نفسه، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَحْمَد لا يرجع عليه بشيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت