فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 1040

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجوز المسابقة على الرمح والسيف. وعند أَحْمَد لا تجوز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ في جواز المسابقة على الفيل وجهان: أحدهما لا تجوز، وبه قال أحمد. والثاني الجواز.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض. وعند أهل العراق وأَبِي حَنِيفَةَ يجوز، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا تجوز المسابقة على الصراع بعوض. وعند أهل العراق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت