مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والفقهاء السبعة المبتوتة تجب لها السكنى حائلًا كانت أو حاملًا، وكذا لا نفقة لها إن كانت حائلًا وتجب إن كانت حاملًا. وعند ابن عَبَّاسٍ وجابر وَأَحْمَد وإِسْحَاق والشعبي والحسن البصري وعَطَاء والزُّهْرِيّ وجماعة من أهل الحديث لا سكنى لها، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَمَالِك تجب لها النفقة سواء كانت حائلًا أو حاملًا. واختلفت الزَّيْدِيَّة في ذلك فقال النَّاصِر وزيد بن علي: لها النفقة والسكنى. وقال يَحْيَى والمؤيَّد تستحق النفقة دون السكنى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طلَّق العبد زوجته الحامل وجب عليه نفقتها على القول الذي يقول إن النفقة للحامل. وعند الشعبي وَمَالِك لا تجب عليه نفقتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وجابر وابن عمر والزُّهْرِيّ المتوفى عنها زوجها لا تجب لها النفقة في العدة حائلًا كانت أو حاملًا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند ابن عمر والزُّهْرِيّ وجماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى والداعي وأبو طالب تجب نفقة عدتها من مال الميت حائلًا كانت أو حاملًا. وعند علي وابن عمر وَأَحْمَد إن كانت حاملًا وجبت لها النفقة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في وجوب السكنى لها إذا كانت المتوفى عنها زوجها حاملًا قَوْلَانِ: أحدهما لا تجب، وبه قال أبو حَنِيفَةَ واختاره الْمُزَنِي. والثاني تجب، وبه قال مالك.